للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣١ - باب التَّيَمُّنِ فيِ الوُضُوءِ وَالْغَسْلِ

١٦٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطَيَّةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابنتِهِ: "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا". [١٢٥٣، ١٢٥٤، ١٢٥٥، ١٢٥٦، ١٢٥٧، ١٢٥٨، ١٢٥٩، ١٢٦٠، ١٢٦١، ١٢٦٢، ١٢٦٣ - مسلم: ٩٣٩ - فتح: ١/ ٢٦٩]

١٦٨ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ، فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. [٤٢٦، ٥٣٨٠، ٥٨٥٤، ٥٩٢٦ - مسلم: ٢٦٨ - فتح: ١/ ٢٦٩]

حَدَّثنَا مُسَدَّدٌ، ثنا إِسْمَاعِيلُ، ثنا خَالِدٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابنتِهِ: "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا".

حَدَثنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثنا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ، فِي شَأنِهِ كُلِّهِ.

أما حديث أم عطية أخرجه البخاري في الجنائز في تسعة مواضع (١) ستعلمها هناك إن شاء الله.


(١) سيأتي في كتاب الجنائز، برقم (١٢٥٣) باب: غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. وبرقم (١٢٥٤) باب: ما يستحب أن يغسل وترًا. وبرقم (١٢٥٥) باب: يبدأ بميامن الميت. وبرقم (١٢٥٦) باب: مواضع الوضوء من الميت. وبرقم (١٢٥٧) باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟ وبرقم (١٢٥٨، ١٢٥٩) باب: يجعل الكافور في آخره. وبرقم (١٢٦٠) كتاب: الجنائز، باب: نقض شعر المرأة. وبرقم (١٢٦١) باب: كيف الإشعار للميت؟ وبرقم (١٢٦٢) باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟