للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣ - باب الوَكَالَةِ فِي الحُدُودِ

٢٣١٤ - ٢٣١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا".

الحديث ٢٣١٤ - [٢٦٤٩، ٢٦٩٦، ٢٧٢٥، ٦٦٣٤، ٦٨٢٨، ٦٨٣١، ٦٨٣٦، ٦٨٤٣، ٦٨٦٠، ٧١٩٤، ٧٢٥٩، ٧٢٧٩ - فتح: ٤/ ٤٩١]

الحديث ٢٣١٥ - [٢٦٩٥، ٢٧٢٤، ٦٦٣٣، ٦٨٢٧، ٦٨٣٣، ٦٨٣٥، ٦٨٤٢، ٦٨٥٩، ٧١٩٣، ٧٢٥٨، ٧٢٦٠، ٧٢٧٨ - مسلم: ١٦٩٧، ١٦٩٨ - فتح: ٤/ ٤٩١]

٢٣١٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي، مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ قَالَ: جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ -أَوِ ابْنِ النُّعَيْمَانِ- شَارِبًا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ كَانَ فِي البَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوا، قَالَ: فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ، فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالجَرِيدِ. [٦٧٧٤، ٦٧٧٥ - فتح: ٤/ ٤٩٢]

ذكر فيه حديث زيد بن خالد وأبي هريرة عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هذا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا".

وحديث عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ قَالَ: جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ -أَوِ بابْنِ النُّعَيْمَانِ- شَارِبًا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ كَانَ فِي البَيْتِ فليَضْرِبُوا، قَالَ: كُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ، فَضَرَبْنَاهُ بِالنعَالِ وَالجَرِيدِ.

الشرح:

الحديث الأول سيأتي في النذور (١)، والمحاربين (٢)، والصلح (٣)،


(١) رقم (٦٦٣٣، ٦٦٣٤) باب: كيف كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) رقم (٦٨٢٧، ٦٨٢٨) باب: الاعتراف بالزنا.
(٣) رقم (٢٦٩٥، ٢٦٩٦) باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود.

<<  <  ج: ص:  >  >>