ذكر فيه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ". الحديث سلف، وعد منها: قذف المحصنات، والمراد بالمحصنات في الآية العفائف الحرائر المسلمات وناب فيها ذكر رمي النساء عن ذكر رمي الرجال.
وقام الإجماع أن حكم المحصنين في القذف كحكم المحصنات قياسا واستدلالا، وأن من قذف حرًّا عفيفًا مؤمنًا عليه الحد ثمانون كمن قذف حرة مؤمنة، وجاءت الأخبار عن الشارع بالتغليظ في رمي المحصنات وأن ذلك من الكبائر.
قال المهلب: إنما سماها الشارع موبقات؛ لأن الله تعالى إن أراد أن يأخذ عبده بها أوبقه في نار جهنم.