للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٩٠) سورة {لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (١)}

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {بِهَذَا الْبَلَدِ} مَكَّةَ لَيْسَ عَلَيْكَ مَا عَلَى النَّاسِ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ. {وَوَالِدٍ} آدَمَ {وَمَا وَلَدَ}. {لِبَدًا} كَثِيرًا. وَ {النَّجْدَيْنِ}: الخَيْرُ وَالشَّرُّ. {مَسْغَبَةٍ}: مَجَاعَةٍ {مَتْرَبَةٍ}: السَّاقِطُ فِي التُّرَاب. يُقَالُ: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (١١)} فَلَمْ يَقْتَحِمِ العَقَبَةَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ فَسَّرَ العَقَبَةَ فَقَالَ: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٢) فَكُّ رَقَبَةٍ (١٣) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٤)}

هي مكية، قيل: لا أقسم به إذا لم تكن فيه بعد خروجك، حكاه مكي (١)، وقيل: (لا) زائدة أي: أقسم به وأنت به يا محمد.

(وقال مجاهد: {بِهَذَا الْبَلَدِ} مكة ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم)، أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بإسنادهما إليه (٢).

وقال ابن عباس: أحل له يوم دخلها القتل والاستحياء. قال ابن زيد: لم يكن يومئذ بها حلاًّ غيره لم يحل القتل فيها ولا استحلال حرمه (٣).

وقال الواسطي: المراد المدينة، حكاه في "الشفا" والأول أصح لأن السورة مكية (٤).


(١) ذكره القاضي في "الشفا" ١/ ٣٣.
(٢) "تفسير الطبري" ١٢/ ٥٨٥ وانظر "الدر المنثور" ٦/ ٥٩٢ بنحوه وعزاه لابن أبي حاتم.
(٣) انظر: "تفسير الطبري" ١٢/ ٥٨٥ - ٥٨٦.
(٤) "الشفا" للقاضي عياض ١/ ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>