للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٣ - باب قوله {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ} الآية، [إِلَى قَوْلِهِ {لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}] (١)

٥٢٤٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ اخْتَلَفَ النَّاسُ بِأَيِّ شَيْءٍ دُووِيَ جُرْحُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ، فَسَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، وَكَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ وَمَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، كَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَعَلِيٌّ يَأْتِي بِالْمَاءِ عَلَى تُرْسِهِ، فَأُخِذَ حَصِيرٌ، فَحُرِّقَ فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ. [انظر: ٢٤٣ - مسلم: ١٧٩٠ - فتح ٩/ ٣٤٣].

ذكر فيه حديث سهل بن سعد.

وقد سلف في الطهارة قبيل الغسل (٢)، وهذِه الآية نزلت بعد الحجاب، وهو نزل بعد أحد بسنتين، وكان سهل إذ ذاك صغيرًا. والزينة: الوجه والكفان. وقيل: واليدان إلى المرفقين. وأورد هنا قصة فاطمة لغسلها الدم عن وجه أبيها، وإبدائها له وجهها.

وقولها: (فَأُخِذَ حَصِيرٌ فأحرق). كذا في الأصول. وفي نسخة: فحُرِّق.

بضم الحاء وتشديد الراء، على وجه التكثير أو تعدية، قال الله تعالى: {لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ} [طه: ٩٧] وقرئ بضم الراء: من الغيظ (٣)، يقال: هو محرق عليك الأرم (٤) غيظًا (٥): إذا حكَّ أسنانه بعضها ببعض.


(١) ليست في الأصل.
(٢) سلف برقم (٢٤٣)، باب: غسل المرأة أباها الدم عن وجهه.
(٣) هي قراءة شاذة، انظر: "مختصر شواذ القرآن" ص ٩٢، و"المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات" لابن جني ٢/ ٥٨.
(٤) ورد بهامش الأصل: الأرم: الأضراس.
(٥) ورد بهامش الأصل: نسبها الجوهري في "صحاحه" إلى علي - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>