١٠٠ - باب إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ
٥٢١٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَكِنْ قَالَ:- السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا. [انظر: ٥٢١٤ - مسلم: ١٤٦١ - فتح ٩/ ٣١٣].
ذكر فيه حديث بشر بن خالد عن أبي قلابة عن أنس -لو شئت أن أقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقلت، ولكن قال-: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا.