للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٩ - باب الطَّعَامِ عِنْدَ القُدُومِ

وَكَانَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ.

٣٠٨٩ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً.

زَادَ مُعَاذٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ: اشْتَرَى مِنِّي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعِيرًا بِوَقِيَّتَيْنِ وَدِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ، فَلَمَّا قَدِمَ (صِرَارًا أَمَرَ) (١) بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأَكَلُوا مِنْهَا، فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ آتِىَ المَسْجِدَ فَأُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ، وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ البَعِيرِ. [انظر: ٤٤٣ - مسلم: ٧١٥ - فتح ٦/ ١٩٤]

٣٠٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَدِمْتُ مِنْ سَفَرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ». صِرَارٌ مَوْضِعٌ نَاحِيَةً بِالْمَدِينَةِ. [انظر: ٤٤٣ - مسلم: ٧١٥ - فتح ٦/ ١٩٤]

ثم ذكر حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أو بعيرا أَوْ بَقَرَةً.

زَادَ مُعَاذ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قال: اشْتَرى مِنيِّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعِيرًا (بِوَقِيَّتَيْنِ) (٢) وَدِرْهَم -أَوْ دِرْهَمَيْنِ- فَلَمَّا قَدِمَ (صِرَارَ) (١) أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأَكَلُوا مِنْهَا، فَلمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ المَسْجِدَ فَأُصَلي رَكْعَتَيْنِ، وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ البَعِيرِ.

ثم رواه من حديث محارب أيضًا عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَدِمْتُ مِنْ سَفَرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "صَلِّ رَكْعَتَيْنِ".


(١) كذا بالأصل، وفي "اليونينية" ٤/ ٧٨: (صرارا أمر) وليس عليها تعليق.
(٢) في الأصل: (بوقية) والمثبت من "اليونينية" ٤/ ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>