للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥ - باب مُوكِلِ الرِّبَا

لِقَوْلِهِ -عز وجل-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَا} إلى قوله: {وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} [البقرة: ٢٧٨ - ٢٨١] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟. [٤٥٤٤]

٢٠٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنَهَى عَنِ الوَاشِمَةِ وَالمَوْشُومَةِ، وَآكِلِ الرِّبَا، وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ المُصَوِّرَ. [٢٢٣٨، ٥٣٤٧، ٥٩٤٥، ٥٩٦٢ - فتح: ٤/ ٣١٤]

ثم ساق من حديث عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرى عَبْدًا حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنَهَى عَنِ الوَاشِمَةِ وَالمَوْشُومَةِ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ المُصَوِّرَ.

الشرح: أما الآية: فنزلت في بقية من الربا في حق جماعة من الصحابة، والآية مدنية، ويدل على تاريخها حديث عائشة السالف في الباب قبله (١)، وحرمت الخمر في شهر ربيع الأول سنة أربع.

{إن كنُتُم مُؤْمِنِينَ} على ظاهره، أو من كان، فهذا حكمه، {فَأْذَنُوا} أي: أيقنوا، أو: فأعلموا غيركم أنكم على حربهم، {لَا تَظْلِمُونَ}: لا تأخذون زيادة على رأس المال (٢) {وَلَا تُظْلَمُونَ} بنقص رأس المال {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ}: في مصحف عثمان: ذا عسرة:


(١) سلف برقم (٢٠٨٤).
(٢) ورد في هامش (م): وقيل: معنى {لَا تَظْلِمُونَ}: بحبس رأس المال، فإن الجاهلية كانوا يحبسون ويقولون: زيدوا في الأجل ونزيدكم في المال إذا لم يقدروا على القضاء به.

<<  <  ج: ص:  >  >>