للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - باب تَزْوِيجِ المُعْسِرِ الذِي [مَعَهُ] القُرْآنُ وَالإِسْلَامُ

فِيهِ سَهْل عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

٥٠٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. [انظر: ٤٦١٥ - مسلم: ١٤٠٤ - فتح ٩/ ١١٦].

فيه حديث سهل رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، يريد حديث الذي أنكحها على ما معه من القرآن، وقد سلف (١).

ثم ساق حديث ابن مسعود: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ.

وذكره بعده وقال: ليس لنا شيء. وزاد: ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} الآية (٢) [المائدة: ٨٧].

وجه الاستنباط على ما ترجمه أنه لما نهى أصحابه المعسرين عن الخصاء، ووكلهم إلى النكاح دل على جواز تزويج المعسر، ولو لم يجز التزويج إلا للأغنياء، لحظره عليهم من أجل عسرتهم، وحصل الشطط (٣)، فهو دليل في حديث ابن مسعود، ونص في حديث سهل بقوله: "قد زوجتكها بما معك من القرآن" (٤) وكتاب الله شاهد لهذا


(١) سلف برقم (٢٣١٠)، كتاب: الوكالة، باب: وكالة المرأة الإمام في النكاح.
(٢) سيأتي برقم (٥٠٧٥) باب: قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها.
(٣) "المتواري" ٢٨٠ - ٢٨١ بتصرف.
(٤) سلف برقم (٥٠٢٩). كتاب: فضائل القرآن، باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>