للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨ - باب الحُرَّةِ تَحْتَ العَبْدِ

٥٠٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ عَتَقَتْ فَخُيِّرَتْ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ: «لَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ؟». فَقِيلَ: لَحْمٌ تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ». [انظر: ٤٥٦ - مسلم: ١٠٧٥، ١٥٠٤ - فتح ٩/ ١٣٨].

ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة كان فيها ثَلَاثُ سُنَنٍ عتقت وخيرت.

وقال - عليه السلام -: "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". الحديث سلف في العتق (١)، وليس فيه هنا التصريح بكون زوجها عبدًا ولا غيره، وقد تجاذبت فيه الروايات، فقائل: كان حرًّا، وقائل: كان عبدًا، فلا يتمحض للبخاري استدلاله، لاسيما ولم يأت في حديثه بشيء من ذلك.

نعم ترجح عنده عبوديته -كما ستعلمه- ولذلك ترجم به، وقد قام الإجماع على أن الحرة يجوز لها أن تنكح العبد إذا رضيت؛ لأن ولدها منه حر تبع لها؛ لقوله - عليه السلام -: "كل ذات رحم فولدها بمنزلتها" (٢) أي: في العتق والرق، ذكره ابن بطال (٣).

وذكر ابن المنذر عن الشافعي أنه قال: أصل الكفاءة مستنبط من حديث بريرة؛ لأن زوجها صار غير كفؤ لها؛ فلذا خيرها (٤).


(١) سلف برقم (٢٥٣٦).
(٢) لم أجده مرفوعًا ولكنه من قول مالك ذكره في "الموطأ" ص ٥٠٧.
(٣) "شرح ابن بطال" ٧/ ١٨٩.
(٤) انظر لقول الشافعي: "السنن الكبرى" للبيهقي ٧/ ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>