للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٦ - باب اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

٥٢٣٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا». [انظر: ٨٦٥ - مسلم: ٤٤٢ - فتح ٩/ ٣٣٧].

ذكر فيه حديث سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى المَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا".

وقد سلف في الصلاة بمذاهب العلماء فيه (١)، وفي الحديث الآخر: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" (٢).

وقالت عائشة: لو أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن المساجد، كما منعت نساء بني إسرائيل (٣). ولم يذكر في الباب غير المسجد كما ترجم له. قال الشافعي: يمنع الرجل زوجته. وانفصل به عن هذا، كأنه يعني به الحرام أو يحمله على الاستحباب، بدليل أن صلاتها في بيتها أفضل من المساجد. وفيه أحاديث (٤).


(١) سلف برقم (٨٦٥) كتاب: الأذان، باب: خروج النساء إلى المساجد.
(٢) سلف برقم (٩٠٠)، كتاب: الجمعة، ورواه مسلم (٤٤٢)، كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد.
(٣) سلف برقم (٨٦٩) كتاب: الأذان، باب: انتظار الناس قيام الإمام العالم، رواه مسلم (٤٤٥) كتاب الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة.
(٤) انظر: "اختلاف الحديث" ص ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>