في بعض الأصول حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا مطرف أن عامرًا حدثهم، عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي - رضي الله عنه -. وحدثني صدقة بن الفضل. وأخرجه في العلم، عن محمد بن سلام، عن وكيع، عن سفيان. وقد أسلفنا الكلام على هذِه الجملة هناك واضحًا.
وأسلفنا أن الجمهور على أن المؤمن لا يقتل بالكافر، وأن أبا حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى قالوا: يقتل بالذمي دون المستأمن والمعاهد.