للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١ - باب مَنْ أَحَبَّ العَتَاقَةَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ

١٠٥٤ - حَدَّثَنَا رَبِيعُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: لَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ. [انظر: ٨٦ - فتح: ٢/ ٥٤٣]

ذكر فيه حديث أسماء قَالَتْ: لَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَمْسِ.

هذا الحديث من أفراد البخاري، ويأتي في العتق أيضًا (١).

وشيخ البخاري (ربيع بن يحيى) هو الأشنناني من أفراده عن مسلم.

وخرج له أبو داود فقط، ثقة، ثبت، مات سنة أربع وعشرين ومائتين (٢).

و (العَتاقة) بفتح العين.

ولا شك أن الرب جل جلاله يخوف عباده بالآيات ليتقربوا إليه بالأعمال الصالحة كالصلاة والعتق والصدقة، وجاء أن العتق يفك المؤمن من النار (٣)، وقد قرن الله تعالى في كتابه العتق بالصدقة،


= الحيض فرصة من مسك في موضع الدم.
(١) سيأتي برقم (٢٥١٩، ٢٥٢٠) كتاب: العتق، باب: ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات.
(٢) ابن مقسم المرئي، أبو الفضل البصري.
قال أبو حاتم: ثقة ثبت. وذكره ابن حبان في "الثقات". وذكر ابن حجر في "مقدمة فتح الباري" ص ٤٠٢ أن الدارقطني، قال: يخطئ في حديثه عن الثوري وشعبة، ثم قال: ما أخرج عنه البخاري إلا من حديثه عن زائدة فقط.
انظر: "التاريخ الكبير" ٣/ ٢٧٩ (٩٥٥). و"الجرح والتعديل" ٣/ ٤٧١ (٢١٠٦).
و"تهذيب الكمال" ٩/ ١٠٦ (١٨٧٣).
(٣) يشير المصنف رحمه الله إلى حديث أبي هريرة الآتي برقم (٢٥١٧): "أيما رجل أعتق امرأ مسلمًا استنفذ الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار"، والحديث رواه مسلم أيضًا (١٥٠٩).