للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - باب إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَوْ شُهُودٌ بِشَيْءٍ، فَقَالَ آخَرُونَ: مَا عَلِمْنَا ذَلِكَ؛ يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ

قَالَ الحُمَيْدِيُّ: هَذَا كَمَا أَخْبَرَ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى فِي الكَعْبَةِ.

وَقَالَ الفَضْلُ: لَمْ يُصَلِّ. فَأَخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلَالٍ. كَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ آخَرَانِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ، يُقْضَى بِالزِّيَادِةَ.

٢٦٤٠ - حَدَّثَنَا حِبَّان، أَخْبَرَنَا عبد اللهِ، أَخْبَرَنَا عمر بْن سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عبد اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الَحارِثِ أَنَّة تَزَوَّجَ ابنةً لأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتْهُ آمْرَأَة فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ. فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلَا أَخْبَرْتِنِي. فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِي إِهَابٍ يَسْألهُمْ، فَقَالُوا: مَا عَلِمْنَا أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا. فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالَمْدِينَةِ فَسَأَلهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟! ". فَفَارَقَهَا، وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. [انظر: ٨٨ - فتح: ٥/ ٢٥١]

ذكر فيه حديث عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ وفي آخره: "كيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟! ". فَفَارَقَهَا، وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. وقد سلف (١)، ولا شك أنه إذا شهد شهود بشيء، وقال آخرون: ما علمنا بذلك. فليس هذا شهادة؛ لأن من لم يعلم الشيء فليس بحجة على من علمه.

ولهذا المعنى اتفقوا أنه إذا شهد شاهدان بألف واثنان كذلك واثنان بألف وخمسمائة، أنه يقضى بالزيادة، ولا خلاف أن البينتين إذا شهدت إحداهما بإثبات شيء والأخرى بنفيه وتكافآ في العدالة، أنه يؤخذ بقول


(١) سلف برقم (٨٨)، (٢٠٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>