للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من أثبت دون من نفى؛ لأن المثبت علم ما جهل النافي، والقول قول من علم.

وليس حديث عقبة مخالفًا لهذا الأصل؛ لأن الشارع لم يحكم بشهادة المرأة ولا غلب قولها على قول عقبة، وقول من نفي الرضاع من ظهور الإيجاب، وإنما أشار - عليه السلام - إلى أن قول المرأة يصلح للتورع والتنزه للزوج عن زوجته من أجلها.

يوضحه اتفاق أئمة الفتوى على أنه لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع إذا شهدت بذلك بعد النكاح.

ومن هذا الباب ما إذا شهد قوم بعدالة الشاهد وشهد آخرون بتجريحه، فالقول للثاني إذا تكافأت البينتان؛ لأن العدالة علم ظاهر والجرح باطن، فهو زيادة على ما علم الشاهد بالعدالة، هذا قول

مالك في "المدونة" والشافعى وجمهور العلماء (١)، ولمالك في "العتبية" (٢) خلافه وسيأتي.

وما ذكرته من اتفاق أئمة الفتوى هو ما ادعاه ابن بطال (٣)، وقد أجاز بعض أهل العلم شهادة المرأة الواحدة في الرضاع.

قال ابن حزم: صح عن ابن عباس وعثمان وعلى وابن عمر والحسن والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد وأبي الزناد والنخعي وشريح وطاوس والشعبي (الحكم) (٤).


(١) انظر: "المغني" ١٤/ ٤٧.
(٢) انظر: "النوادر والزيادات" ٨/ ٢٨٧.
(٣) "شرح ابن بطال" ٨/ ١٢.
(٤) في الأصل: (والحكم)، والمثبت من "المحلى" ٩/ ٤٠٠ ونصه: ..... وطاوس والشعبي الحُكم في الرضاع بشهادة امرأة واحدة اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>