للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفرق عثمان بشهادتها بين رجال ونسائهم، وذكر الشعبي ذلك عن القضاة جملة، وعن الأوزاعي: أقضي بشهادة امرأة واحدة قبل النكاح لا بعده.

وعن الشافعي وأبي سليمان وأصحابنا: يقبل في الرضاع امرأة واحدة.

وعن بعضهم: يجوز مع يمينها.

قاله ابن عباس، وبعضهم قال: لا يجوز في الحكم ويفارقها في الورع.

وأما شهادة القابلة وحدها في الاستهلال، فقال الزُّهري: مضت به السنة (١).

وبنحوه قال الشعبي وعطاء وأبو بكر وعمر وعلى بن أبي طالب (٢)، قال ابن أبي شيبة: حدثنا حفص بن غياث، عن الشيباني وأبي حنيفة (و) (٣) حماد (قالا) (٤): تجوز شهادة قابلة واحدة.

قال: أحدهما وإن كانت يهودية (٥).

تنبيهات:

أحدها: قصة بلال والفضل، سلف بيانها واضحًا في الصلاة.


(١) بهامش الأصل بخط سبط: (قول التابعي من السنة كذا)، أنه موقوف، بل نُقل نص أن الصحابي إذا قال هذِه العبارة أيضًا موقوفًا. والصحيح عند المحدثين أنه من قول الصحابي لا التابعي).
(٢) "المحلى" ٩/ ٣٩٩ - ٤٠٠ بتصرف.
(٣) كذا في الأصل، وفي ابن أبي شيبة ٤/ ٣٣٥ (عن).
(٤) ورد فوق هذِه الكلمة كلمة (كذا)، وكأن الناسخ يستنكرها، ولكنه وجدها كذلك.
(٥) "المصنف" ٤/ ٣٣٥ (٢٠٧٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>