للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيها: قوله كذلك: (إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ … ) إلى آخره، قال الداودي: هو قول مالك، وحجته أن الشهود قد سمع ما سمعه بالألف ولم يسمعه بعضهم، وهذا إذا كان عن مجلس واحد، وقال مالك مرة أخرى: هو يكاذب بعض البينتين إذا ادعى المطلوب الأقل، فإن أنكر وقام الطالب بهما لم ينفعه واحدة منهما ولا يكون له شيء، وإن ادعى إحداهما أخذ بها، وقد أبى ذلك بعض الناس إذا قالت واحدة: ألف، والأخرى: مائة، ورآه تكاذبًا؛ لأن اللفظين مختلفان، وليس هذا بقول مالك، وأن ذلك قول بعض الناس ولو كان لفظًا متفقًا، فقال سحنون في شاهدين شهد أحدهما بأربعين والآخر بخمسة وأربعين فهما إن أدياها لم يجزها الحاكم، وذلك رأيه، قيل: هل يسع الشاهد أن يسقط [خمسة] (١) ويشهد بأربعين؛ ليجيز الشهادة؟ قال: لا بأس به. قيل: فإن وجد الطالب من يشهد له بخمسة هل يسع الشاهد الذي أسقطها أن يشهد بها مع هذا؟ قال: نعم (٢)، وإن كانت الشهادتان عن مجلس

استحق الزيادة، وهي الخمس فإنه مع ما سلف.

الثالث: حديث عقبة احتج به غير واحد من المالكية على أن الرضاع لا توقيت فيه؛ لأنه لم يذكر فيه توقيتًا.


(١) زيادة يقتضيها السياق، من "النوادر والزيادات".
(٢) انظر: "النوادر والزيادات" ٨/ ٢٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>