للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٤ - باب الصَّلَاةِ فيِ النِّعَالِ

٣٨٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ ابْنُ يَزِيدَ الأَزْدِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. [٥٨٥٠ - مسلم ٥٥٥ - فتح: ١/ ٤٩٤]

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَة، أَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الأَزْدِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِك: أَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

هذا (١) الحديث أخرجه مسلم أيضا (٢).

وأبو مسلمة هذا أزدي بصري تابعي صغير ثقة، مات سنة اثنين وثلاثين ومائة، وهو سابق ما قبله (٣) في تخمير الرجل، وكذا ما بعده، والنعل معروف (٤)، والصلاة فيه جائزة إذا كان طاهرًا، ولكن لا يوصف بالاستحباب، لكن في "سنن أبي داود" (٥) من حديث شداد بن أوس


(١) في هامش الأصل ثلاث حواش لم يتبين لنا قراءتها.
(٢) مسلم (٥٥٥) كتاب: المساجد، باب: جواز الصلاة في النعلين.
(٣) سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي، ويقال: الضاحين أبو مسلمة الأزدي البصري، القصير.
روى عن: أنس بن مالك، والحسن البصري، وشقيق بن ثور، وغيرهم كثير.
روى عنه: إبراهيم بن طهمان، وإسماعيل بن علية، وبشر بن المفضل، وحمَّاد بن زيد وغيرهم. وثقه يحيى بن معين والنسائي، وروى له الجماعة. انظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" ٧/ ٢٥٦، "طبقات خليفة" ص ٢١٧، "التاريخ الكبير" ٣/ ٥٢٠ (١٧٣٩)، "الجرح والتعديل" ٤/ ٧٣ (٣٠٨)، "الثقات" ٦/ ٣٥٣، "تهذيب الكمال" ١١/ ١١٤ - ١١٦ (٣٣٨١).
(٤) تعليق في الأصل نصه: النعل معروفة قاله النووي ( ...... ). والباقي غير واضح.
(٥) تعليق في الأصل. غير واضح.