للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مرفوعًا: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" (١)

وظاهره أن ذلك لأجل المخالفة، وحكى الغزالي عن بعضهم في "الإحياء" أن الصلاة فيه أفضل (٢). وفيه: جواز المشي في المسجد بالنعل.

فرع:

لو تنجس أسفل النعل وكانت النجاسة قليلة لم يتعمدها، فدلكه بالأرض وصلى، ففي الإجزاء قولان للشافعي: أحدهما: المنع (٣).

وفي "سنن أبي داود" من حديث أبي سعيد الخدري الأمر بمسحه والصلاة فيه (٤). وفيه: من حديث أبي هريرة مرفوعا: "إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور (٥)، وحديث عائشة في النعل: "يطهره ما بعده" (٦) - لكنهما ضعيفان.

وقال الأوزاعي: إذا وطئ القذر الرطب يجزئه أن يمسحه بالتراب ويصلي فيه.

وقال أحمد في السيف يصيبه الدم يمسحه وهو حار ليصلي فيه إذا لم يبق فيه أثر (٧).

وكان عروة والنخعي يمسحان الروث من نعالهما ويصليان فيها (٨).


(١) أبو داود (٦٥٢).
(٢) "إحياء علوم الدين" ١/ ١٧١.
(٣) أبو داود (٦٥٠).
(٤) السابق (٣٨٥)، وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (٤١١).
(٥) السابق (٣٨٧) بمعناه. صححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (٤١٣).
(٦) انظر: "المصنف" ١/ ١٧٥ (٢١٠٤، ٢١٠٥).
(٧) انظر: "المجموع" ٣/ ١٦٣.
(٨) "مسائل أبو داود" (١٣٩).