٥٢ - باب الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
وَقَالَ عُمَرُ: مَقَاطِعُ الحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ. وَقَالَ المِسْوَرُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ، قَالَ: "حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي".
٥١٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ». [انظر: ٢٧٢١ - مسلم: ١٤١٨ - فتح ٩/ ٢١٧].
ثم ساق حديث أبي الخير -هو مرثد بن عبد الله اليزني- عَنْ عُقْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَحَقُّ مَا وَفَّيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ".
الشرح:
هذا التعليق أخرجه أبو عبيد، عن ابن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن حارثة، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن غنم قال: شهدت عمر - رضي الله عنه - قضى في رجل شرط لامرأته دارها، فقال: لها شرطها. فقال رجل: إذًا يطلقها. فقال: إن مقاطع الحقوق عند الشروط (١).
وحديث المسور أسنده في الخمس (٢)، وفضائل أصهار النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري، عن علي بن الحسين عنه (٣)،
(١) رواه من طريق ابن عيينة سعيد بن منصور في "السنن" ١/ ١٨١، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٨٩ (١٦٤٤٣)، والبيهقي في "السنن" ٧/ ٢٤٩.
(٢) سلف برقم (٣١١٠)، باب: ما ذُكر من درع النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٣) سلف برقم (٣٧٢٩) باب: ذكر أصهار النبي - صلى الله عليه وسلم -.