للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرجه أيضًا في الشروط (١)، وحديث عقبة أيضًا في الشروط (٢).

واختلف العلماء في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من دارها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، وشبه ذَلِكَ من الشروط المباحة على قولين:

أحدهما: أنه يلزمه الوفاء بذلك، ذكر عبد الرزاق وابن المنذر عن عمر بن الخطاب أن رجلًا شرط لزوجته أن لا يخرجها، فقال عمر: لها شرطها، وقال: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم (٣).

وقال عمرو بن العاص: أرى أن يفي لها بشرطها (٤).

وروي مثله عن طاوس (٥) وجابر بن زيد (٦)، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق، قال إسحاق: لقول عمر - رضي الله عنه -: مقاطع الحقوق عند الشروط. وحملوا حديث عقبة على الوجوب (٧).

الثاني: لا يلزمه شيء من هذِه الشروط، روى ابن وهب، عن الليث، (و) (٨) عمرو بن الحارث، عن كثير بن فرقد، عن ابن السباق أن رجلًا تزوج امرأة على عهد عمر - رضي الله عنه - فشرط لها أن لا يخرجها من دارها، فوضع عنه عمر بن الخطاب الشرط وقال:


(١) سلف قبل حديث (٢٧٢١) معلقًا.
(٢) سلف برقم (٢٧٢١)، باب: الشروط في المهر عند عقدة النكاح.
(٣) "المصنف" ٦/ ٢٢٧ (١٠٦٠٨).
(٤) رواه عبد الرزاق ٦/ ٢٢٨ (١٠٦١٢)، وسعيد بن منصور ١/ ١٨٢ (٦٦٤).
(٥) رواه عبد الرزاق ٦/ ٢٢٩ (١٠٦١٦)، (١٠٦١٧).
(٦) رواه سعيد بن منصور ١/ ١٨١ (٦٦٠).
(٧) "الإشراف" ١/ ٥٨.
(٨) في الأصول: (عن)، وهو خطأ، والمثبت من "المدونة" ٢/ ١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>