للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١ - باب مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ فِي الصَّلَاةِ فَسَجَدَ بِهَا

١٠٧٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ العَتَمَةَ فَقَرَأَ: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١)} [الانشقاق: ١] فَسَجَدَ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي القَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ. [انظر: ٧٦٦ - مسلم: ٥٧٨ - فتح: ٢/ ٥٥٩]

ذكر فيه حديث أبي رافع -واسمه نفيع- قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ العَتَمَةَ فَقَرَأَ:، {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١)} [الانشقاق:١] فَسَجَدَ .. الحديث.

وأخرجه مسلم أيضًا (١)، وقد سلف (٢) وهو حجة لقول الثوري ومالك والشافعي أنه من قرأ سجدة في صلاة مكتوبة أنه لا بأس أن يسجد فيها (٣).

إلا أن الذين لا يرون السجود في المفصَّل لا يرون السجود في هذه السورة، فإن فعل فلا حرج عندهم في ذلك.

وقد كره مالك قراءة سجدة في صلاة الفريضة الجهرية والسرية مرة، واختاره أخرى (٤).

وقال ابن حبيب: لا يقرأ الإمام السجدة فيما يسر فيه، ويقرأها فيما يجهر فيه (٥).


(١) "صحيح مسلم" (٥٧٨/ ١١٠) كتاب: المساجد، باب: سجود التلاوة.
(٢) برقم (٧٦٦) كتاب: الأذان، باب: الجهر في العشاء.
(٣) انظر: "المنتقى" ١/ ٣٥٠، "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢٤٤، "الحاوي الكبير"
(٤) "المدونة" ١/ ١٠٥ - ١٠٦.
(٥) انظر: "الذخيرة" ٢/ ٤١٤.