للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من الخطبة والقيام إلى الصلاة (١). وحديث سجوده في أصل المنبر ورجوعه إليه (٢) لم يفعل ذلك اليوم؛ لأن الناس عمهم علم ذلك، كذا أجابوا عنه.

وقوله: (وَسَجَدَ النَّاسُ معه) سببه استماعهم قراءته.

وأبعد من قَالَ: معنى (إلا أن نشاء) أي: قراءتها؛ لأن هذا القول كان بعد التلاوة، فلو علق الوجوب بها لناقض بنيته قوله: (وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) وإما أن يكون الاستثناء متصلًا، ويكون معناه إلا أن يوجبها بالنذر أو منقطعًا، كأنه قَالَ: لكن ذلك موكول إلى مشيئتنا لقوله تعالى: و {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} [النساء: ٩٢] معناه لكن إن وقع خطأ فلا يوصف ذلك بأنه له.

وقول الزهري: (وفعل ابن عمر أنه سجد على وضوء) وجهه أنها صلاة، وهو قول الفقهاء السبعة وغيرهم من التابعين، ولا خلاف فيه نعلمه كما قَالَ ابن التين. وقد سلف ما ترجم له عن البخاري وأوضحناه هناك.


(١) انظر: "المنتقى" ١/ ٣٥٠.
(٢) سلف برقم (٩١٧) كتاب: الجمعة، باب: الخطبة على المنبر.