للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦ - باب حَلَبِ الإِبِلِ عَلَى المَاءِ

٢٣٧٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مِنْ حَقِّ الإِبِلِ أَنْ تُحْلَبَ عَلَى المَاءِ". [انظر: ٢٣٧١ - مسلم: ٩٨٧ - فتح: ٥/ ٤٩]

الحلب (١): بفتح اللام، قاله: الخليل (٢)، وقال ابن فارس: الحلب: حلب اللبن، الاسم والمصدر صورة واحدة (٣).

ذكر فيه حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مِنْ حَقِّ الإبِلِ أَنْ تُحْلَبَ عَلَى المَاءِ".

يعني: الحق المعهود والمتعارف بين العرب من التصدق باللبن علي المياه إذا كانت طوائف الضعفاء والمساكين ترتصد يوم ورود الإبل على الماء لتنال من رسلها وتشرب من لبنها، وهذا حق حلبها على الماء؛ لا أنه فرض لازم عليهم، وقد تأول بعض السلف في قوله: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: ١٤١]، هو أن يعطى المساكين عند الجذاذ والحصاد ما تيسر من غير الزكاة، وهذا مذهب ابن عمر، وبه قال عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير، وجمهور الفقهاء على أن المراد


(١) ورد بهامش الأصل: قال في "المطالع": وبالفتح ضبطناه في ترجمة الباب في البخاري وهو الذي خطه النحاة ( … ) في حلبها يوم وردها بالسكون وبالفتح وقال: كلاهما صحيح، وفي "الجمهرة" الحلب يعني: بالفتح المصدر وفي القاموس ( .... ) الحلب بالفتح والسكون: استخراج ما في الضرع من اللبن.
(٢) "العين" ٣/ ٢٣٧.
(٣) انظر: "العين" ٣/ ٢٣٧، "مجمل اللغة" ١/ ٢٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>