٢٧ - باب الوُقُوفِ وَالبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ
٢٤٧١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ قَالَ: لَقَدْ أَتَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا. [انظر: ٢٢٤ - مسلم: ٢٧٣ - فتح:٥/ ١١٧]
ذكر فيه حديث حذيفة السالف في الطهارة بأحكامه.
والسباطة: الكناسة، كما قاله ابن فارس (١)، وقول من قال: إنها المزبلة يرجع إليه؛ لأن الكناسة: الزبل الذي يكنس. قال المهلب: ولا حرج على أحد على البول فيها وإن كانت لقوم بأعيانهم؛ لأنها أعدت لطرح الكناسات والنجاسات فيها، وهو كما قال، فالانتفاع بالسباطات والطرق التي لا يضر أهلها ما يحدث فيها جائز.
وفيه: التستر عند البول، واختلف هل يبعد فيه كما في الغائط؟
حكاه ابن التين. قال: واختلف في علة بوله قائمًا، فقيل: لقذارة الموضع فيخشى أن تصيبه النجاسة إذا جلس، وقيل: تواضعًا ومجانبة للكبر. قلت: وقيل غير ذلك، كما أوضحته هناك. قال: وعلى الوجهين فهو يأمن أن يصل إليه؛ لأنه ليس بصفاء.