للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى قول الشافعي: لا يجوز إدخال البعير في المسجد؛ لنجاسة بوله وروثه، وعلى مذهب الآخرين يجوز إدخالها فيه؛ لطهارة أبوالها وأرواثها (١).

قلت: مذهبه جواز إدخاله، فيه ولا يرد عليه ما ذكره.


(١) "شرح ابن بطال" ٦/ ٥٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>