للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - باب إِذَا بَاعَ الوَكِيلُ شَيْئًا فَاسِدًا فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ

٢٣١٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ -هُوَ ابْنُ سَلاَّمٍ- عَنْ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الغَافِرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ ". قَالَ بِلَالٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ؛ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ: "أَوَّهْ أَوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ". [مسلم: ١٥٩٤ - فتح: ٤/ ٤٩٠]

ذكر فيه حديث أبي سعيد الخدري: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ: "مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ ". قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ؛ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: "أَوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا، عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ".

وقد سلف في باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه (١)، والبخاري رواه هنا عن إسحاق.

قال الجياني: لم ينسبه أحد من شيوخنا فيما بلغني، قال: ويشبه أن يكون ابن منصور، فقد روى مسلم (٢)، عنه، عن يحيى بن صالح هذا الحديث. وقال في الكسوف (٣) (٤)، وهنا، والأيمان والنذور (٥)، وعمرة


(١) سلف برقم (٢٢٠١، ٢٢٠٢) كتاب: البيوع.
(٢) "صحيح مسلم" رقم (١٥٩٤/ ٩٦) كتاب: المساقاة، باب: بيع الطعام مثلًا بمثل.
(٣) سلف برقم (١٠٤٥) باب: النداء بـ (الصلاة جامعة في الكسوف).
(٤) ورد بهامش الأصل: في باب: النداء بالصلاة جامعة.
(٥) سيأتي برقم (٦٦٢٦) باب: قول الله تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>