للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَاجُشِ

٦٩٦٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ النَّجْشِ. [انظر: ٢١٤٢ - مسلم: ١٥١٦ - فتح ١٢/ ٣٣٦]

ذكر فيه حديث ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - أنه - عليه السلام - نَهَى عَنِ النَّجْشِ. وقد سلف، ووجهه أنه ضرب من التحيل في تكثير الثمن، وقد سلف تفسيره، فإن ترك وفاتته السلعة، وكان ذلك بعلم صاحبها كان له الأقل من الثمن، أو القيمة. قاله ابن التين وأصل النجش: الإطراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>