للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥ - باب النَّهْي عَنِ التَّنَفُّسِ فِي الإِنَاءِ

٥٦٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ». [انظر: ١٥٣ - مسلم: ٢٦٧ - فتح ١٠/ ٩٢]

ذكر فيه حديث أبي نُعَيْمٍ، ثنا سفيان، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ".

هذا الحديث سلف في الطهارة (١)، فإن قلت: رواه هشام الدستوائي، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، فقال: أحسبه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ وأجاب ابن حزم: بأن هذِه رواية الحارث بن أبي أسامة وقد ترك وحتى لو شك هشام في إسناده، فإن أيوب ومعمر بن راشد لم يشكا وكلاهما فوق هشام (٢).

قال المهلب: التنفس إنما نهى عنه كما نهى عن النفخ في الطعام والشراب- والله أعلم؛ من أجل أنه لا بد من أن يقع فيه شيء من ريقه فيعاف الطاعم له ويستقذر أكله إذ كان التعذر في باب الطعام والشراب والتنظف فيه الغالب على طباع أكثر الناس فنهاه عن ذلك لئلا يفسد الطعام والشراب على من يريد تناوله، هذا إذا أكل وشرب مع غيره، وإذا كان الإنسان يأكل أو يشرب وحده أو مع أهله أو مع


(١) سلف برقم (١٥٣) كتاب: الوضوء، باب: النهي عن عدم الاستنجاء باليمين.
(٢) "المحلى" ٧/ ٥٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>