للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا: فإذا أذن ثم بدا له فإن كان لحاجة إلى بناء جداره أو لأمر لا بد له منه فله ذلك، وإن لم يكن لشيء في ذلك فليس له ذلك بخلاف حال الابتداء؛ لأنه لم يأذن له في حال الابتداء فيتعلق عليه حق بخلاف أن يأذن فيضمن إذنه بنفسه على الوجه المأذون فيه إلى مثله في العادة، وليس له الرجوع على مقتضى إذنه (١).


(١) انظر: "المعونة" ٢/ ١٧٧ - ١٧٨، "المنتقى" ٦/ ٤٤، "مختصر المزني" ١٥١، "البيان" ٦/ ٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>