للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٤ - باب التَّبْكِيِر بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ

٥٩٤ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى -هُوَ: ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ- عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ حَدَّثَهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ فَقَالَ: بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ "مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ". [انظر: ٥٥٣ - فتح: ٢/ ٦٦]

ذكر فيه حديث أبي قلابة: أَنَّ أَبَا المَلِيح حَدَّثَهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي يَوْم ذِي غَيْم فَقَالَ: بَكرُوا بالصَّلَاةِ فَإنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ ترَكَ صَلَاةَ العَصرِ حَبِطً عَمَلُهُ".

هذا الحديث سلف في باب من ترك العصر (١).

قَالَ ابن المنذر: روي عن عمر بن الخطاب أنه قَالَ: إذا كان يوم غيم فأخروا الظهر وعجلوا العصر (٢). وهو قول مالك (٣). وقال الحسن البصري: أخروا الظهر والمغرب، وعجلوا العصر والعشاء الآخرة (٤).

وهو قول الأوزاعي. وقال الكوفيون: يؤخر الظهر ويعجل العصر، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء (٥).

وروى مطرف عن مالك أنه استحب تعجيل العشاء في الغيم. وقال أشهب: لا بأس بتأخيرها إلى ثلث الليل (٦). وفيها قول آخر، قَالَ ابن


(١) برقم (٥٥٣)، باب: إثم من ترك العصر.
(٢) رواه في "الأوسط" ٢/ ٣٨٢.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ١٥٦.
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٦ (٦٢٩٢) بلفظ: عن هشام، عن الحسن، قال: كان يعجبه في يوم الغيم أن يؤخّر الظهر ويعجل العصر، وبرقم (٦٢٩٥) بلفظ: عن الحسن وابن سيرين قالا: يعجّل العصر ويؤخّر المغرب.
(٥) انظر: "الأصل" ١/ ١٤٧، "مختصر الطحاوي" ٢٤.
(٦) انظر: "النوادر والزيادات" ١٥٦ - ١٥٧.