للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسعود: عجلوا الظهر والعصر، وأخروا المغرب (١). وقال المهلب: لا يصح التبكير في الغيم إلا بصلاة العصر والعشاء؛ لأنهما وقتان مشتركان مع ما قبلهما، ألا ترى أنهم يجمعونهما في المطر في وقت الأولى منهما، وهو سنة من النبي - صلى الله عليه وسلم -.


(١) رواه ابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ٣٨٢.