للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٧ - باب المُرُورِ فِي المَسْجِدِ

٤٥٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ، فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا، لَا يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا". [٧٠٧٥ - مسلم ٢٦١٥ - فتح: ١/ ٥٤٧]

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، ثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ، فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا، لَا يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا".

هذان الحديثان أخرجهما البخاري أيضا في الفتن (١)، ومسلم في الأدب (٢).

والكلام عليهما من أوجه:

أحدها:

لم يذكر في حديث جابر في آخره هنا فقال: نعم، وقد ذكره البخاري كذلك في موضع آخر (٣).

وقد اختلف أهل الحديث فيما إذا قال التلميذ لشيخه: أخبرك فلان بكذا وكذا هل يشترط نطقه أم لا؟

وفي رواية ثابت عنه: "إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل


(١) حديث جابر سيأتي برقم (٧٠٧٣، ٧٠٧٤) باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حمل علينا السلاح فليس منَّا". وحديث أبي موسى سيأتي برقم (٧٠٧٥).
(٢) حديث جابر رواه مسلم (٢٦١٤) كتاب: البر والصلة، باب: أمر من مَرَّ بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها.
وحديث أبي موسى رواه مسلم أيضًا (٢٦١٥).
(٣) سيأتي برقم (٧٠٧٣).