للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - باب عِيَادَةِ الصِّبْيَانِ

٥٦٥٥ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما -، أَنَّ ابْنَةً لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ -وَهْوَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَسَعْدٍ وَأُبَيٍّ: نَحْسِبُ أَنَّ ابْنَتِي قَدْ حُضِرَتْ فَاشْهَدْنَا. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا السَّلَامَ وَيَقُولُ: «إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ مُسَمًّى، فَلْتَحْتَسِبْ وَلْتَصْبِرْ». فَأَرْسَلَتْ تُقْسِمُ عَلَيْهِ، فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَقُمْنَا، فَرُفِعَ الصَّبِيُّ فِي حَجْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ، فَفَاضَتْ عَيْنَا النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «هَذِهِ رَحْمَةٌ وَضَعَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ، وَلَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ إِلاَّ الرُّحَمَاءَ». [انظر: ١٢٨٤ - مسلم: ٩٢٣ - فتح ١٠/ ١١٨]

ذكر فيه حديث أسامة السالف في الجنائز ويأتي في النذور والتوحيد (١)، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه (٢) وقال: إن ابنا لها قُبض، أي قارب لا جرم. قال ابن ناصر: حُضِرَ، وقال هنا: (أن ابنتي قد حُضرت فاشهدنا (٣). وفي نسخة: أن ابني قد حُضر فاشهدنا (٤) حضرت فاشهدها، وقد أسلفنا المبهم هناك في رواية البنت وأما المرسلة فهي زينب، وابنها في الرواية الأخرى علي، كذا نقل عن خط الدمياطي.


(١) سلف برقم (١٢٨٤)، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، ويأتي في النذور (٦٦٥٥) باب: {وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ}، وفي التوحيد (٧٣٧٧) باب: قول الله {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ}.
(٢) رواه مسلم (٩٢٣) كتاب: الجنائز، باب: البكاء على الميت، وأبو داود (٣١٢٥) والنسائي في "الكبرى" ١/ ٦١٢، ٦١٣، وابن ماجه (١٥٨٨).
(٣) في الأصل: (فاشهدها)، والمثبت هو الصواب.
(٤) في الأصل: (أن ابني قد حضرت فاشهدها)، والمثبت هو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>