وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارِ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.
هذا الحديث سلف موصولًا والكلام عليه (١)، وما ذكره عن ابن عمر وعطاء، خالف فيه أبو حنيفة حيث قال: إذا كان القرض إلى أجل أو غير أجل، فله أن يأخذه منه متى أحب.
وكذلك العارية ولا يجوز عنده تأخير القرض البتة.
وبنحوه قال الشافعي وخالفهما مالك، وراجع ذلك في باب الاستقراض والديون.
(١) سلف برقم (٢٠٦٣) كتاب: البيوع، باب: التجارة في البحر.