للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥ - باب الرَّجْمِ بِالْمُصَلَّى

٦٨٢٠ - حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أَبِكَ جُنُونٌ؟». قَالَ: لَا. قَالَ: «آحْصَنْتَ؟». قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الحِجَارَةُ فَرَّ، فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ. لَمْ يَقُلْ يُونُسُ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فَصَلَّى عَلَيْهِ. [انظر: ٥٢٧٠ - مسلم: ١٦٩١ - فتح ١٢/ ١٢٩].

ذكر فيه حديث جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسلَمَ .. الحديث.

وقد أسلفناه في أثناء باب: لا يُرجم المجنون والمجنونة وتكلمنا على ما فيه. والمصلي هنا مصلى الجنائز يوضحه ما في الرواية الأخري بقيع الغرقد، واعترض ابن بطال وابن التين على تبويبه فقالا: لا معنى لهذا التبويب، والرجم في المصلى كالرجم في سائر المواضع وإنما يذكر بذلك؛ لأنه مذكور في الحديث (١).

وهذا الرجل المعترف هو ماعز بن مالك الأسلمي، وقد سلف ذكره، وروى يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن ماعز بن مالك أتى إلى أبي بكر الصديق فأخبره أنه زني، فقال له أبو بكر: هل ذكرت ذلك لأحد؟ قال: لا. قال أبو بكر: استتر بستر الله، وتب إلى الله، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون، وإن الله يقبل التوبة عن عباده، فلم تقره نفسه حتى أتى إلى عمر، فقال له مثل ما قال لأبي بكر (فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر) (٢) فلم


(١) "شرح ابن بطال" ٨/ ٤٣٩
(٢) من (ص ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>