للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقره نفسه حتى أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكر الحديث (١).

فصل:

وفيه من الفقه: جواز رجم الثيب بلا جلد، وعليه فقهاء الأمصار (٢) حيث لم يجلده الشارع وكذا في قصة الأسلمية، وخالف فيه أحمد (٣) وإسحاق بن راهويه (٤) وأهل الظاهر (٥) وابن المنذر، فقالوا بالجمع. وروي مثله عن علي (٦) وأبي (٧) والحسن بن أبي الحسن (٨) والحسن ابن حي.

واحتجوا بحديث ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر أن رجلاً زنى فأمر به رسول الله- صلي الله عليه وسلم - فُجلد، ثم أُخبر أنه كان أحصن فأمر به فرجم (٩)، وقالوا: هكذا حد المحصن، وبحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: "والثيب بالثيب جلد مائة" (١٠)

حجة الجماعة: عمر بن الخطاب والزهري، ومالك في أهل المدينة، والأوزاعي في أهل الشام وسفيان وأبو حنيفة وأهل الكوفة


(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٥/ ٥٣٢ من طريق يزيد بن هارون، به والحديث في "الموطأ" ص ٥١٢ رواه مالك من طريق قيس بن سعيد، به.
(٢) "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٣/ ٧.
(٣) "المغني" ١٢/ ٣٠٨.
(٤) "المغني" ١٢/ ٣١٣
(٥) "المحلى" ١١/ ٢٣٣ - ٢٣٧
(٦) "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ٥٣٦ (٢٨٧٨٥).
(٧) ابن أبي شيبة ٥/ ٥٣٦ (٢٨٧٧٩).
(٨) "الإشراف" ٣/ ٧.
(٩) رواه أبو داود (٤٤٣٨) من طريق قتيبة عن ابن وهب عن ابن جريج به.
(١٠) مسلم (١٦٩٠) كتاب الحدود، باب حد الزنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>