٢٦٧٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ اليَمِينَ فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي اليَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. [فتح: ٥/ ٢٨٥]
ذكر فيه حديث أبي هريرة أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عرَضَ عَلَى قَوْمٍ اليَمِينَ فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي اليَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ.
هذا الحديث لما رواه أبو نعيم عن أبي أحمد: ثنا ابن شيرويه، ثنا إسحاق، ثنا عبد الرزاق. وذكره بلفظ البخاري قال: وهم شيخنا في لفظ الحديث، والذي حدثهم ابن شيرويه عن إسحاق يخالف هذا الحديث، فإني رأيت في أصل كتاب إسحاق إذا أكره اثنان على اليمين فاستحباها فليستهما عليه.
وعند أبي داود من حديث قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة. وفيه: فقال - صلى الله عليه وسلم -: "استهما على اليمين ما كان، أحبا ذلك أو كرها".
وفي حديث معمر، عن همام:"إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فيستهمان عليها".
وفي لفظ:"إذا أكره الاثنان على اليمين".
وفي لفظ: اختصما في دابة وليست لهما تباريا فأمرهما أن يستهما على اليمين (١).