للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وللنسائي من حديث قتادة عن خلاس أن رجلين تداريا في بيع وليس بينهما بينة، وفي حديث معمر، عن همام: عرض على قوم اليمين فأسرع الفريقان جميعًا على اليمين، وأمر بأن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف (١)، وللإسماعيلي من حديث الحسن بن يحيى وغيره، عن عبد الرزاق: إذا أكره الاثنان على اليمين فاستحباها أقرع بينهما.

وفي لفظ: إذا أكره الاثنان على اليمين أو استحباها فليستهما عليها (٢).

قال الإسماعيلي: الصحيح: أو استحباها.

قال الخطابي: إنما يقول هذا إذا تساوت درجاتهم في أسباب الاستحقاق، مثل أن يكون الشيء في يد اثنين كل واحد منهما يدعيه كله، فيريد أحدهما أن يحلف عليه ويستحقه، ويريد الآخر مثل ذلك، فيقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حلف واستحقه (٣).

وقال الداودي: في حديث آخر: أقرع بينهم أيهم يحلف أولًا.

وهذا حديث لم يؤت فيه على جميع القصة؛ لأن الناس إنما يأبى بعضهم أن يحلف، أو كان المحفوظ أنه إنما أمر باليمين أحدهم، فلعل هذا كان الحكم قبل أن يؤمر بالشاهد ويمين المدعى عليه قال: والحديث مشكل المعنى.

وقول أبي سليمان فيمن يتداعيان شيئًا فيقرعان أيهما يحلف ويستحقه جميعه.


(١) "السنن الكبرى" ٣/ ٤٨٧ (٦٠٠٠، ٦٠٠١).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) "أعلام الحديث" ٢/ ١٣١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>