للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن التين: ليس هذا الحكم، وإنما هو أن يتحالفا ويقسماه نصفين، إن ادعى كل واحدٍ منهما جميعه.

وقال ابن بطال: إنما كره الشارع تسارعهم في اليمين -والله أعلم- لئلا تقع أيمانهم معًا؛ فلا يستوفي الذي له الحق أيمانهم، على معنى دعواه، ومن حقه أن يستوفي يمين كل واحد منهم على حدته، وإذا استوى قومٌ في حقٍ من الحقوق لم يبدأ أحدٌ منهم قبل صاحبه في أخذ ما يأخذ أو دفع ما يدفع عن نفسه إلا بالقرعة، والقرعة سنة في مثل هذا؛ ألا ترى أنه - عليه السلام - أقرع بين نسائه عند سفره، وكن قد استوين في الحرمة والعصمة، ولم تكن واحدة أولى بالسفر من صاحبتها (١).


(١) "شرح ابن بطال" ٨/ ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>