ثم ساق بإسناده حديث عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً على وَزْنِ نَوَاةٍ، فَرَأى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَشَاشَةَ العروس فَسَأَلَهُ، فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً على وَزْنِ نَوَاةٍ.
وقد سلف في البيوع. وهذِه الآثار دالة على إيجاب المهر، ولا حد لأكثره عند العلماء، لقوله تعالى:{وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا}[النساء: ٢٠] قال عمر فيما ذكره عبد الرزاق: لا تغالوا في صدقات النساء. فقالت امرأة: ليس كذلك يا عمر إن الله تعالى يقول: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا}[النساء: ٢٠]. وكذلك في قراءة عبد الله (ولا يحل لكم أن