للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: ٤]

وَكَثْرَةِ المَهْرِ، وَأَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: ٢٠] وَقَوْلِهِ: {أَوْ تَفْرِضُوا} [البقرة: ٢٣٦] لَهُنَّ وَقَالَ سهْلٌ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ" [انظر: ٢٣١٠]

٥١٤٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً على وَزْنِ نَوَاةٍ، فَرَأى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَشَاشَةَ العُرْسِ فَسَأَلهُ، فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً على وَزْنِ نَوَاةٍ. [انظر: ٢٠٤٩ - مسلم: ١٤٢٧ - فتح ٩/ ٢٠٤].

وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً على وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ.

ثم ساق بإسناده حديث عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً على وَزْنِ نَوَاةٍ، فَرَأى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَشَاشَةَ العروس فَسَأَلَهُ، فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً على وَزْنِ نَوَاةٍ.

وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً على وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ.

وقد سلف في البيوع. وهذِه الآثار دالة على إيجاب المهر، ولا حد لأكثره عند العلماء، لقوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} [النساء: ٢٠] قال عمر فيما ذكره عبد الرزاق: لا تغالوا في صدقات النساء. فقالت امرأة: ليس كذلك يا عمر إن الله تعالى يقول: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} [النساء: ٢٠]. وكذلك في قراءة عبد الله (ولا يحل لكم أن

<<  <  ج: ص:  >  >>