للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تأخذوا منه شيئًا) فقال: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته (١)، وروى ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل امرأة من نسائه اثنتي عشرة أوقية ونشًّا. والنش نصف الأوقية، فذلك خمسمائة وثمانون درهمًا (٢). وقال ابن شهاب: اثني عشر أوقية فذلك أربعمائة درهم (٣).

قلت: الصواب: اثنتا عشرة أوقية ونشًا، والجملة خمسمائة؛ لأن الأوقية أربعون درهمًا. والنش نصف أوقية. وكذا أخرجه مسلم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة (٤).

وأغرب الحاكم فاستدركه وقال: صحيح الإسناد، وعليه العمل. قال: وإنما أصدق النجاشي أم حبيبة أربعمائة دينار استعمالًا لأخلاق الملوك في المبالغة في الصنائع لاستعانة الشارع به في ذَلِكَ (٥).

قلت: وقيل مائتي دينار. وفي أبو داود: أربعة آلاف درهم (٦)، نعم في الترمذي قال عمر: ما علمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكح شيئًا من نسائه ولا [أنكح شيئًا من] (٧) بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية أربعمائة وثمانون درهمًا، ثم قال: حسن صحيح (٨).


(١) عبد الرزاق ٦/ ١٨٠ (١٠٤٢٠).
(٢) ورد في هامش الأصل: كذا في أصله: (وثمانون درهماً) وفيه نظر، والظاهر أنه خطأ؛ لأن الأوقية أربعون والنش عشرون فالجملة خمسمائة، والله أعلم. ثم وقفت على بقية الكلام وهو صحيح ورودًا، وقد اعترضه شيخنا المؤلف عقيبه. [قلت: الذي في عبد الرزاق ٦/ ١٧٧ (١٠٤٠٧): خمسمائة درهم، لا خمسمائة وثمانون درهمًا].
(٣) عبد الرزاق ٦/ ١٧٦ - ١٧٧ (١٠٤٠٥).
(٤) مسلم (١٤٢٦) كتاب النكاح، باب: الصداق.
(٥) "المستدرك" ٤/ ٢٢.
(٦) أبو داود (٢١٠٨).
(٧) زيادة يقتضيها السياق، من الترمذي.
(٨) الترمذي (١١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>