للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٣٨ - باب لَا يَكُفُّ ثَوْبَهُ فِي الصَّلَاةِ

٨١٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، لَا أَكُفُّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا". [انظر: ٨٠٩ - مسلم: ٤٩٠ - فتح: ٢/ ٢٩٩]

ذكر فيه حديث ابن عباس أيضًا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ أعظم، لَا أَكُفُّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا".

وقد أخرجهما مسلم أيضًا وعنده: "ولا يكف الثياب ولا الشعر" (١) وكلاهما بمعنى واحد، وهو الجمع والضم.

وفي الحديث "اكفتوا صبيانكم عند فحمة العشاء" (٢) ومنه {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (٢٥)} [المرسلات: ٢٥].

وقال ابن الأثير: قوله: "لا أكف" إلى آخره: يعني: في الصلاة؛ ويحتمل أن يكون بمعنى: لا أمنعهما من الاسترسال حال السجود ليقعا عَلَى الأرض، قَالَ: ويحتمل أن يكون بمعنى: الجمع. أي: لا يضمهما ويجمعهما (٣).

وقد اتفق العلماء عَلَى النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه ورأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذَلِكَ، وهو كراهة تنزيه، ولو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته.


(١) مسلم (٤٩٠) كتاب: الصلاة، باب: أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب.
(٢) سيأتي برقم (٣٣٦١) كتاب: بدء الخلق، باب: خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم. ولفظ البخاري: "اكفتوا صبيانكم عند المساء .. "، وفي "الأدب المفرد" (١٢٣١) ص ٤٥٢ باب: ضم الصبيان عن فورة العشاء، بلفظ: "كفتوا صببانكم عند فحمة العشاء .. ".
(٣) "النهاية في غريب الحديث" ٤/ ١٩٠.