للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩ - باب سُؤَالِ الإِمَامِ المُقِرَّ: هَلْ أَحْصَنْتَ؟

٦٨٢٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَة، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ وَهْوَ فِي المَسْجِدِ فَنَادَاهُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ. -يُرِيدُ نَفْسَهُ- فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَجَاءَ لِشِقِّ وَجْهِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «أَبِكَ جُنُونٌ؟». قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: «أَحْصَنْت؟». قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «اذْهَبُوا فَارْجُمُوهُ». [انظر: ٥٢٧٠ - مسلم: ١٦٩١ م - فتح ١٢/ ١٣٦].

٦٨٢٦ - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ، حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ. [انظر: ٥٢٧٠ - مسلم: ١٦٩١ م - فتح ١٢/ ١٣٦].

ذكر فيه حديث أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - في قصة ماعز، فإنه - عليه السلام - قال «أَحْصَنْت؟». قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: "اذْهَبُوا به فَارْجُمُوهُ".

ولازم على كل إمام أن يسأل المقر إن كان محصنًا أوغير محصن؛ لأنه- عليه السلام - قد فرق بين حد المحصن والبكر، فواجب عليه أن يقف على ذلك، كما يجب عليه إذا أشكل (إعلام) (١) المقر أن يسأله.

ثم بعد ذلك يلزمه تصديق كل واحد منهما؛ لأن الحد لا يقام إلا باليقين، ولا يحل فيه التجسس.


(١) في الأصل: احتلام. والمثبت من (ص ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>