للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولما كان قوله مقبولًا في اللمس والغمز كان قوله مقبولًا في الإحصان، فالباب واحد في ذلك. ولا شك أنه إذا لم يعلم بحاله أن سؤاله عن إحصانه واجب، وإن علم بإقراره قبل فلا.

واختلف إذا لم يسمع منه إقرار ولا إنكار على ثلاثة أقوال للمالكية، قال ابن القاسم: يقبل قوله وإن طال مكثه مع زوجته، إلا أن يعلم غير ذلك بظهور حمل أو سماع.

وقال في النكاح الثالث من "المدونة": إذا أحدت امرأة في زنا، وكانت أقامت عشرين سنة لم يقبل قولها (١).

وقال عبد الملك: عند محمد لا يقبل قول من أنكر من الزوجين، والرجم قائم ولو لم يقم معها إلا ليلة واحدة، قال محمد: وهو قول أصحابنا وقول ابن القاسم (٢).

وإن اختلفا بعد الدخول حد المنكر، واختلف في المقر فقيل: يحد حد البكر، وقيل: حد الثيب، إلا أن يرجع عما كان أقر به، وإن كان الزوج يدعي الإصابة، ثم الآن [قال] (٣) كنت قلت ذلك لأملك الرجعة، أو كانت الزوجة مدعية الإصابة، وقالت: قلت ذلك لأشتمل الصداق أو غير ذلك من العذر حلف، وحد حد البكر.

فصل:

قوله: (فلما أذلقته الحجارة جمز) سلف معنى أذلقته، و (جمز): أسرع يهرول.


(١) "المدونة الكبرى" ٢/ ٢٠٨.
(٢) "النوادر والزيادات" ١٤/ ٢٣٣.
(٣) زيادة يقتضيها السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>