للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧ - باب مِيرَاثِ المُلَاعَنَةِ

٦٧٤٨ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَجُلاً لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ. [انظر: ٤٧٤٨ - مسلم: ١٤٩٤ - فتح: ١٢/ ٣٠].

حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُمَا، (وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ) (١).

الشرح:

في الباب أحاديث ليست على شرطه، منها ما روى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال: جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها (٢)، ومن حديث واثلة مرفوعًا: "تحرز المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه" (٣) وإسنادهما ضعيف، وقال البيهقي في الثاني: ليس بثابت (٤).

وروى مكحول عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله (٥).

وروى أحمد أن عبد الله بن عبيد بن عمير، كتب إلى صديق له من أهل المدينة يسأله عن ولد الملاعنة، لمن قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فكتب إليه: إني سألت فأخبرت أنه قضى به لأمه، هي بمنزلة أبيه وأمه.


(١) من (ص ٢).
(٢) أبو داود (٢٩٠٨). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٥٨٣).
(٣) أبو داود (٢٩٠٦).
(٤) "سنن البيهقي" ٦/ ٢٤٠. وضعفه أيضًا الألباني في "ضعيف أبي داود" (٥٠٤).
(٥) رواه أبو داود (٢٩٠٧). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٥٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>