للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال البيهقي: رواه حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن عبد الله بن عبيد، عن رجل من أهل الشام: أنه - عليه الصلاة والسلام - (قال) (١) .. فذكره.

قال البيهقي: وهذا والذي قبله منقطع، ولفظه مختلف فيه (٢).

قال مالك: وبلغني أن عروة كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا: إذا مات ورثت أمهما حقهما في كتاب الله وإخوته لأمه حقوقهم، ويورث البقية مولى أمه إن كانت مولاة، وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم، وكان ما بقي للمسلمين. قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك، قال: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا (٣).

قال ابن عبد البر: هذا مذهب زيد بن ثابت يورث من ابن الملاعنة كما يورث من غيرها ولا يجعل عصبة أمه منه، ويجعل ما فضل عن أمه لبيت مال المسلمين، إلا أن يكون له إخوة لأم، فتكون حقوقهم منه كما لو كان ابن غير ملاعنة، والباقي في بيت المال، فإن كانت أمه مولاة جعل الباقي من فرض ذوي السهام لولي الأم، فإن لم يكن لها مولى (حي) (٤) جعل في بيت المال.

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - في ذلك مثل قول زيد، وبه قال جمهور أهل المدينة: ابن المسيب وعروة وسليمان وعمر بن عبد العزيز والزهري وربيعة وأبو الزناد ومالك والشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة


(١) من (ص ٢).
(٢) "معرفة السنن والآثار" ٩/ ١٥٣ - ١٥٤.
(٣) "الموطأ" ص ٣٢٣.
(٤) ليست في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>