للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤ - باب ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ وَمَوْلَى القَوْمِ مِنْهُمْ

٣٥٢٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الأَنْصَارَ فَقَالَ: «هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ؟». قَالُوا: لَا، إِلاَّ ابْنُ أُخْتٍ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «ابْنُ أُخْتِ القَوْمِ مِنْهُمْ». [انظر: ٣١٤٦ - مسلم: ١٠٥٩ - فتح: ٦/ ٥٥٢]

ذكر فيه حديث أنس - رضي الله عنه - قال: دَعَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الأَنْصَارَ خاصة فَقَالَ: "هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ؟ ". قَالُوا: لَا، إِلَّا ابن أُخْتٍ لَنَا. فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "ابْنُ أُخْتِ القَوْمِ مِنْهُمْ".

ويأتي في المغازي (١) والفرائض (٢)، وأخرجه مسلم أيضًا (٣)، والنسائي (٤) والترمذي (٥)، وقال: حسن صحيح، وهو ظاهر فيما ترجم له.

ويستدل به من يورث الخال وذوي الأرحام إذا لم يكن عصبة ولا صاحب فرض مسمى، وهو أبو حنيفة وأصحابه (٦)، وأحمد (٧)، وفيه أحاديث أخر متكلم فيها وإن صحح الحاكم بعضها كحديث عائشة - رضي الله عنها -: "الخال وارث من لا وارث له" (٨).


(١) برقم (٤٣٣٤) باب: غزوة الطائف.
(٢) برقم (٦٧٢٢) باب: مولى القوم من أنفسهم.
(٣) برقم (١٠٥٩) كتاب: الزكاة، باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام ..
(٤) "سنن النسائي" ٥/ ١٠٦.
(٥) برقم (٣٩٠١).
(٦) "المبسوط" ٣٠/ ٣، وأصحاب أبي حنيفة في هذا القول هم: أبو يوسف ومحمد وزفر وعيسى بن أبان.
(٧) "المغني" ٩/ ٨٢.
(٨) "المستدرك" ٢/ ٣٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>