للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - باب إِذَا وَجَدَ خَشَبَةً فِي البَحْرِ أَوْ سَوْطًا أَوْ نَحْوَهُ

٢٤٣٠ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَسَاقَ الحَدِيثَ: "فَخَرَجَ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ، فَإِذَا هُوَ بِالخَشَبَةِ فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ المَالَ وَالصَّحِيفَةَ". [انظر: ١٤٩٨ - فتح ٥/ ٨٥].

وقال الليث (١)، فذكر حديث الخشبة من حديث أبي هريرة ولم يذكر للسوط سندًا، وكأنه قاسه عليها. وحكم هذِه الخشبة حكم اللقطة كما صرح به ابن بطال (٢)، وإنما أخذها حطبًا لأهله؛ لأنه قوي عنده انقطاعها من صاحبها لغلبة العطب على صاحبها وانكسار سفينته. وروى ابن عبد الحكم عن مالك إذا ألقى البحر خشبة فترك أخذها أفضل، وفيه قول: إن وجدها يأخذها، فإن جاء ربها غرم له قيمتها.

واختلف العلماء فيما يفعل باللقطة اليسيرة على أقوال:

رخصت طائفة في أخذها والانتفاع بها وترك تعريفها وممن روي ذلك عنه عمر وعلي وابن عمر (٣) وعائشة، وهو قول عطاء والنخعي وطاوس (٤).


(١) ورد فوقها بالأصل: معلق.
(٢) "شرح ابن بطال" ٦/ ٥٥٣.
(٣) عن عمر وعلي وابن عمر رواه عبد الرزاق في "المصنف" ١٠/ ١٤٣، ١٤٤ (١٨٦٣٩، ١٨٦٤٠، ١٨٦٤١، ١٨٦٤٣).
(٤) عن عطاء، والنخعي، وطاوس رواه عبد الرزاق في "المصنف" ١٠/ ١٤٤ - ١٤٥ (١٨٦٤٥، ١٨٦٤٦، ١٨٦٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>