للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤ - باب حَمْلِ العَنَزَةِ أَوِ الحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَيِ الإِمَامِ يَوْمَ العِيدِ

٩٧٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَغْدُو إِلَى المُصَلَّى، وَالعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ، تُحْمَلُ وَتُنْصَبُ بِالمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا. [انظر: ٤٩٤ - مسلم: ٥٠١ - فتح: ٢/ ٤٦٣]

وقال فيه ابن عمر أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يَغْدُو إِلَى المُصَلَّى، وَالعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ. وقد سلف في الصلاة (١). وحمل الحربة والعنزة بين يديه؛ ليكون له سترة في صلاته - صلى الله عليه وسلم - إذا كان المصلى في الصحراء، ولم يكن فيها من البنيان ما يستتر به، ومن سنته - صلى الله عليه وسلم - أن لا يصلي المصلي إلا إلى سترة إمامًا كان أو منفردًا. وأما صلاته - صلى الله عليه وسلم - بمنى إلى غير جدار في حديث ابن عباس، فيؤخذ منه أنها ليست شرطًا بل سنة، وكان ذلك نادرًا منه، والذي واظب عليه طول دهره الصلاة إلى سترة، وقد سلف ذلك في باب سترة الإمام سترة من خلفه (٢)، والعنزة سلف بيانها في الطهارة (٣).


(١) سلف برقم (٤٩٤) باب: سترة الإمام سترة من خلفه.
(٢) انظر: التخريج السابق.
(٣) سلف برقم (١٨٧)، كتاب: الوضوء، باب: استعمال فضل وضوء الناس.